الشيخ الجواهري
39
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد بل والبلد وغيره مع عدم المشقّة التي لا تتحمّل عادة [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو كان الداعي اثنان فصاعداً قدّم الأسبق ، فإن جاءا معاً ف [ - المختار ] [ 2 ] أجاب الأقرب رحماً ثمّ الأقرب داراً كما في الصدقة [ 3 ] . قلت : ومع تعارض المرجّحات فالقرعة بل لعلّها متّجهة حال عدم المرجّح الشرعي مطلقاً . وكما تستحبّ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة [ 4 ] .
--> ( 1 ) كنز العمال 16 : 308 ، ح 44633 . ( 2 ) المسالك 7 : 28 . ( 3 ) انظر الوسائل 24 : 310 ، ب 33 من آداب المائدة . ( 4 ) المسالك 7 : 28 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 275 . ( 6 ) سنن البيهقي 7 : 263 . ( 7 ) نقله في المسالك 7 : 29 .